السؤال
أنا رجل متزوج وعندي ذرية إناث-ليس عندي حتى الآن أولاد ذكور- ابنتان إحداهما 5 سنوات، والأخرى 3 سنوات. منذ فترة وزوجتي تلح علي لتأمين مستقبل البنات على حد قولها عن طريق عمل وعاء ادخاري- دفتر توفير أو شهادات توفير- باسم كل بنت من البنتين، ووضع مبلغ سنوي فيه بحيث يكون عونا لهما على مصاريف الحياة المستقبلية - التعليم، الزواج .... الخ- بحيث تنفعهم هذه المبالغ عندما تكبران و تزداد مصاريفهما و تشتد حاجتهما إلى المال. بطبيعة الحال سأكون أنا الوصي الشرعي على هذه الدفاتر، ولكن بعد وفاتي من المفهوم ضمنا أن الحضانة والوصاية على البنات ستنتقل إلى الأم بطبيعة الحال. فهل سيتم تجنيب المبالغ الموضوعة في هذه الدفاتر من التقسيم الشرعي للتركة لأنها باسم البنات ووالدتهم أصبحت وصية عليهم ؟
فهل ما تطلبه مني زوجتي حلال و يدخل ضمن قواعد الهبة من أب لبناته؟ أم أن هذا حرام وتحايل على شرع الله وعلى قوانين الميراث التي شرعها لعباده؟
أرجوكم أفيدوني جعلكم الله ذخرا لنا و للإسلام، ونبراسا يضيئ لنا دروب حياتنا بفتاواكم التي لا تبتغي إلا وجه الله و لا تقيم وزنا إلا لشرعه وحدوده سبحانه؟
بحث عن فتوى

