الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما  ، كولد من أسر من ذمة ، ومن لم يسلم قتل ، ويجوز في المنصوص . وذكر ابن عقيل روايتين ، استرقاق الحادث في الردة ، وعند الشيخ والحمل وقتها ، وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل ؟ وفيه روايتان ( م 4 ) .

                                                                                                          وإذا ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب  فيغنم ما لهم ، وولد حدث بعد الردة .

                                                                                                            [ ص: 176 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية