الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به في موقعنا هو أن حلي المرأة المباح والمعد للاستعمال لا زكاة فيه كما هو قول جمهور أهل العلم وكما بيناه في الفتوى: 113239.
وإن اتخذ للاستعمال في الأصل وصاحب ذلك نية بيعه عند الحاجة فهذا لا يؤثر في الحكم ولا يجعل ذلك الحلي مالا زكويا. ومن المعلوم أن الأموال الزكوية التي لا تجب فيها الزكاة كالدور المعدة للسكن أو السيارات ونحوها قد يبيعها مالكها عند الحاجة فلا يخرجها ذلك إلى كونها من عروض التجارة، وأما إذا تمحضت النية لبيعه عند الحاجة فهذا قد أعد للبيع فتجب فيه الزكاة - ولو كان يلبس أحيانا –
قال ابن قدامة في المغني : ... فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْقُطُ عَمَّا أُعِدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ، لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْل.
انظر للفائدة الفتوى رقم: 113531.
والله أعلم.