السؤال
الرجاء حساب الميراث بناءً على المعلومات التالية:
جنس المتوفى: ذكر.
مقدار التركة: (1,000,000).
للميت ورثة من الرجال:
ابن: العدد (2).
للميت ورثة من النساء:
بنت: العدد (5).
بنت ابن: العدد (2).
إيضاحات إضافية:
توفي والدي وترك بيتًا للورثة، وورثته: ولدان ذكران، وخمس بنات. وله ابن توفي في حياته وترك زوجة وبنتين.
فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل للبنتين ميراث؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر -فلم يترك زوجة، ولا أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة-، فإن تركته لابنيه وبناته الخمس تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].
فيقسم المبلغ المذكور على تسعة أسهم، لكل ابن: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، فإذا كان المبلغ المذكور مليونًا، فيتحصل لكل ابن: مائتان واثنان وعشرون ألف جنيهٍ، ومائتان واثنان وعشرون جنيهًا، واثنان وعشرون قرشًا، ويتحصل لكل بنت: مائة وأحد عشر ألف جنيهٍ، ومائة وأحد عشر جنيهًا، وأحد عشر قرشًا.
والبيت يقسم على هذه الأسهم المذكورة، لكل ابن منه: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، وإذا تعذر قسمته عمليًا، فإنه يباع، ويقسم ثمنه بينهم، أو يؤجر، ويقسم الإيجار بينهم على تلك الأسهم، أو يتناوبون -إن شاؤوا- على السكن فيه، بحيث يسكنه كل واحد منهم مدة تناسب تلك الأسهم، فمثلاً من له سهمان يسكنه سنتين، ومن له سهم يسكنه سنة، وهكذا.
ولا شيء لابنتي الابن؛ لأنهما لا ترثان مع وجود الابن، بل تُحجبان به حجب حرمان.
جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن. اهـ.
والقانون المعمول به في بعض البلدان، والذي يجعل لأولاد الابن نصيبًا مع وجود الابن، قانون مخالف للشريعة، ولا عبرة به.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان بطلانه، فانظر الفتاوى التالية: 22734، 132800، 169383، وكلها في بيان بطلان قانون الوصية الواجبة.
والله أعلم.